الشيخ محمد علي الگرامي القمي

507

التعليقه على تحرير الوسيلة

زانٍ » فإنّه يحتمل الدرء ، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما . ( مسألة 6 ) : لو قال : « زنيت أنت بفلانة » ، أو « لطت بفلان » ، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل « 1 » : عليه حدّان . ( مسألة 7 ) : لو قال لابن الملاعنة : « يا بن الزانية » ، أو لها « يا زانية » ، فعليه الحدّ لها ، ولو قال لامرأة : « زنيت أنا بفلانة » ، أو « زنيت بك » فالأشبه عدم الحدّ لها ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني . ( مسألة 8 ) : كلّ فحش نحو « يا ديّوث » ، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته ، يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : « أنت ولد حرام » ، أو « يا ولد الحرام » ، أو « يا ولد الحيض » ، أو يقول لزوجته : « ما وجدتك عذراء « 2 » » ، أو يقول : « يا فاسق » « يا فاجر » « يا شارب الخمر » ، وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ، ولم يكن الطرف مستحقّاً ، ففيه التعزير لا الحدّ ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً . القول : في القاذف والمقذوف ( مسألة 1 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم ، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب « 3 » على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون . وكذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرَهاً لا شيء عليه . والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ . ( مسألة 2 ) : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جُنّ العاقل

--> ( 1 ) . ( القائل الشيخ والمفيد و . . . . وفيه احتمال الإكراه ) . ( 2 ) . ( كما في روايات 1 و 4 ، الباب 17 ، كتاب اللعان وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 436 وأمّا رواية 2 ، الباب 17 فهو تعزير وأمّا روايات 3 و 5 ، الباب 17 فإمّا في مورد يفيد القذف عرفاً أو يراد من الحدّ التعزير كما قال الشيخ ) . ( 3 ) . إن لم يمكن تأديب وليّه قبل الحاكم .